سيّدة تسأل: هل يجب في حُلي النّساء المستعمل زكاة؟

+ -

 إيتاء الزّكاة ركن من أركان الإسلام، قال تعالى: {وَأَقيمُوا الصّلاة وآتُوا الزّكاةَ} المزمّل:20. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدًا رسول الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت لمَن استطاع إليه سبيلاً” أخرجه البخاري ومسلم. فالزّكاة فرض واجب على المسلم الّذي ملك ما تجب الزّكاة فيه، وقد بلغ هذا الملك النِّصاب وحال عليه الحَوْل.

أمّا حُلي المرأة المستعمل والمتَخذ للزّينة فلا زكاة فيه وهو مذهب جمهور العلماء ومذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، وهو مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّهم يقولون: لا زكاة في حلي النّساء، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وأدلّتهم على ما ذهبوا إليه ما ثبت في الصّحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتى النّساء فوعظهنّ وقال: ”ولو من حُليّكنّ” أخرجه البخاري ومسلم، مثل قوله: ”اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة”، إذ لو كانت واجبة في الحلي لم يقل: ”تصدّقن ولو من حليّكنّ” فدلّ على أنّها لو تصدّقت بأثاثها أو ملابسها لأجزأها.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات