سؤال: هل للمرأة الكبيرة في السن والمتوفى عنها زوجها عِدّة، وما الأحكام المتعلقة بها؟

+ -

 عدّة المتوفى عنها زوجها ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ”والّذين يُتَوَفّوْن منكم ويذَرُون أزواجًا يتربّصْنَ بأنفسهنّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا” البقرة:234، وهي عامة في كلّ امرأة مات عنها زوجها، ولو كانت تبلغ من العمر مائة سنة، ذلك لأنّ فضل الزوج على زوجته عظيم، وحقّه كبير، ومن الوفاء لذلك الفضل والاعتراف بالجميل أن تحد الزوجة تلك المدة، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا” أخرجه البخاري ومسلم.

والحِداد هو تجنّب المرأة كلّ ما يدعو إلى جِماع أو يرغّب في النّظر إليها مثل الطيب والتكحّل والحلي، وكذا كلّ ثياب الزينة الّتي يُعد لبسها تجمّلاً وتزيّنًا.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات