الموافقة على الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية

38serv

+ -

وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على الأمر المعدل و المتمم للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي أدرج ترتيبات جديدة تهدف إلى عصرنة الدعوى العمومية.و أكد بيان لمجلس الوزراء أن "هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية يشمل العديد من الأمور الجديدة الرامية إلى عصرنة الدعوى العمومية".و أشار ذات المصدر إلى أن "عصرنة الدعوى العمومية ستتم لا سيما من خلال إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي و حماية الشهود و أقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة و منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيصمن النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة و الحياة الخاصة".و يتعلق الامر كذلك بمعالجة الملفات في المجال الجنائي لا سيما من خلال تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح و المخالفات التي لا تمس بالنظام العام و إقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع.و يتضمن النص كذلك معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام التي لا تتجاوز سنتين و تسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.و ينص مشروع الاجراءات الجزائرية كذلك على تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي و تحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية.و تتناول الترتيبات المدرجة تعزيز حماية الإطارات المسيرة.و يشير الأمر أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص.و ينص الأمر على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.و عقب المصادقة على هذا الأمر أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح و عصرنة العدالة كما كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات