38serv

+ -

 لماذا لا تحوي سورة التوبة بسملة؟ إن ترتيب السور اجتهادي من الصّحابة رضي الله عنهم وأسماؤها وذِكر البسملة فيها وعدمه كما في سورة التوبة أمور توقيفية، كذلك أنزلها الله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وسورة التوبة ابتدأت بالبراءة من المشركين، ولأنّ شأن المشركين حقير فإن السورة الّتي ابتدأت بالكلام عنهم والحديث عن حكم التعامل معهم وعن أحوالهم وأحوال المنافقين الّذين تخلّفوا عن المشاركة في الغزوة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قلت فإنّ السورة الّتي اشتملت على ذلك كلّه لم تشتمل على البسملة، وربما كان ذلك لحكمة لا نعلمها، فالأمر توقيفي.ما حكم السؤال لغير الله تعالى؟ قال الله تعالى: {وقالَ رَبُّكم ادْعونِي أسْتَجِب لكم} غافر:60، وقال أيضاً: {وإذا سألَك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أُجيبُ دعوةَ الدّاعي إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشُدون} البقرة:186.أمر الله تعالى من خلال هذه الآيات وغيرها عباده المؤمنين بدعائه وطلب الرزق منه دون سواه، خاصة فيما لا يقدر عليه إلاّ الله، كالولد والزوج والسكن والعمل، فكل شيء مقدّر ومكتوب في اللّوح المحفوظ، ويجب على المؤمن أن يتعامل مع حاجاته بالرضا والتّسليم والصّبر والدعاء، واتّخاذ الأسباب المشروعة من أجل نيلها، هذا حتّى لا يفهم من كلامنا إهمال جانب اتّخاذ الأسباب وإعمال الخمول والكسل، بل إنّ اتّخاذ الأسباب المشروعة مفتاح عظيم للرّزق.وقد يعتبر مسألة غير الله فيما لا يقدر عليه إلاّ الله شركا أكبر عياذاً بالله، وقد قال الله تعالى: {إنّ الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمَن يشاء} النساء:48. إذا كان غرض المشتري من شراء السِّلعة بثمن مؤجّل أعلى من المعجّل إعادة بيعها، فهل يجوز ذلك؟ ذلك لا يجوز، لما روي أنّ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سُئِل عن التورّق فقال: هو أخية الرّبا”.فلا بُدّ أن يكون غرض المشتري هو سدّ حاجته إلى السّلعة، أو الاتّجار بها، ومثل ذلك أن يعيد بيعَها للبائع فهذا لا يجوز أيضاً، سواء عند العقد أم بعده بأن يزيد في الثّمن عندما يتأخّر المدين عن الوفاء بالدّين. والله أعلَم.إذا اشترى شخص شيئاً من بنك ربويّ بطريقة محرّمة ثمّ تبيَّن له تحريمها، فكيف يتخلَّص منه؟ إن استطاع أن يردّ السّلعة على صاحبها فذلك أفضل، وإن لم يستطع، فإن كان يعلَم بالتّحريم وتعمَّد ذلك فلهُ أن يتصدّق بالزّيادة على صاحبها، وهناك من أهل العِلم مَن قال إنّ في ردّها عليه إعانةً على الإثم والعُدوان، والأولى أن يصرفها في المصالح العامّة المستقذرة كالمراحيض والمزابِل ونحوها.وبالنسبة للتصدّق بالزّيادة فبشرط أن لا يخبر المتصدّق عليه بمصدر المال. والله أعلَم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات