38serv

+ -

رجل تكفّل بتربية ولد وبنت وسجّلهما في دفتره العائلي، وأوصى هذا الرجل قبل موته بإعطاء نصف مبلغ البيت بعد بيعه للبنت والنّصف الباقي للولد، ولكن الولد بعد وفاة هذا الرّجل أخذ ضعف ما أخذته البنت بحجّة قول الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} النّساء:10؟  التبنّي حرام بدليل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} الأحزاب:05، أمّا الكفالة فتجوز بأن يسجّل الولد المكفول في السجل البلدي بلقب العائلة ويكتب أمامه: مكفول، أمّا ان يعطيه اسمه ويسجّله كولد له فهذا حرام، لهذا وجب عليكما أن تسويا وضعيتكما قانونيًا.أمّا الوصيّة، فهي جائزة في حقّ المكفولين، لأنّهما ليسا من الورثة الشّرعيين ولا ينطبق عليهم قوله صلّى الله عليه وسلّم ”لا وصيّة لوارث”، إنّما يشترط في الوصيّة أن لا تزيد على الثلث، أمّا أن يوصلهما بأكثر من الثلث فهذا لا يجوز، إلاّ أن يرضى بذلك الورثة الشّرعيّون، وعلى الأحياء أن يطبّقوا وصيّة الميت الّتي لا تزيد على الثلث والّتي لا يوصي فيها للورثة، وليس لهذا الولد الحقّ في أخذ ضعف البنت لأنّهما ليسا ولديِّ الشّخص حقيقة.سيّدة تسأل: ما هو وطء الزّوجة في نهاية فترة حيضها لكن قبل طهرها واغتسالها؟  قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة:222، وقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي يغتسلن بعد طهرهنّ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} البقرة:222.فيحرم على الزّوج أن يأتي زوجته الحائض حتّى الطّهر –بالجفوف أو بالقصَّة البيضاء- وتغتسل. وقد حذّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من هذه المعصية بقوله: ”مَن أتَى حائضًا أو امرأة في دُبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزِل على محمّد” رواه الترمذي وهو صحيح.وعلى مَن وقع في هذه الفعل التّوبة والاستغفار والنّدم، والتّائب من الذّنب توبة صادقة نصوحًا كمَن لا ذنب له. وعلى مَن وقع في هذه المعصية أن يكفّر عن ذنبه بالتصدّق بدينار أو بنصف دينار لما ثبت في صحيح أبي داود عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”الرّجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: ”يتصدّق بدينار أو بنصف دينار”، وهذا في غير المذهب المالكي، وقد قال بالكفّارة هنا قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والشّافعي في القديم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات