الوطن

"رفض بعض ملفات الترشح للتشريعيات لم يكن مرتبطا فقط بالمادة 200"

ملفات الترشح مطالبة باستيفاء الشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها في القانون.

  • 4387
  • 1:54 دقيقة
الصورة: الإذاعة الوطنية
الصورة: الإذاعة الوطنية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، اليوم الثلاثاء، لدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن رفض بعض ملفات الترشح لم يكن مرتبطا فقط بالمادة 200 من قانون الانتخابات، موضحا أن قوائم كثيرة جدا رُفضت لأسباب أخرى تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها في القانون.

 وأوضح كريم خلفان أن السلطة، عند دراسة الملفات، ملزمة باحترام جميع القواعد القانونية، مشيرا إلى أن عددا من حالات الرفض يعود إلى نقص التحضير والجاهزية، وربما حتى إلى غياب الجدية في بعض الأحيان.

وقال إن من بين الحالات التي تم تسجيلها عدم احترام بعض القوائم لشرط تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، أو عدم احترام نسبة النساء أو نسبة حاملي الشهادات الجامعية داخل القوائم.

 وأضاف أن من أسباب الرفض أيضا وجود ديون جبائية على بعض المترشحين، أو عدم تقديم ما يثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، سواء وثيقة الإعفاء أو أداء الخدمة الوطنية، لافتا إلى أن بعض الملفات تضمنت وثائق غير مطابقة من حيث مدة الصلاحية.

 وأشار خلفان إلى أن دراسة ملفات الترشح تشمل التحقق من توفر الشروط القانونية المتعلقة بالجنسية الجزائرية والسن القانونية المحددة بـ23 سنة، وعدم وجود ديون ضريبية، إضافة إلى الاطلاع على صحيفة السوابق العدلية للمترشحين.

كما أوضح أن تطبيق المادة 200 يتقاطع مع نتائج التحقيقات التأهيلية التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختصة. وفيما يتعلق بالتوقيعات، أكد أن بعض الملفات رُفضت بسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من الاستمارات.

وقدم مثالا بولاية الجزائر العاصمة التي تضم 31 مقعدا، حيث يتعين على القائمة جمع 4650 استمارة توقيع. وقال إنه إذا تم إيداع ملف يتضمن ألف استمارة أو ثلاثة آلاف استمارة فقط، فإنه لا يستوفي الشرط القانوني.

وأضاف أن القوائم التي تستوفي العدد المطلوب من الاستمارات تخضع بعد ذلك لعملية تدقيق من قبل لجان مختصة وقضاة يدرسون صحة كل استمارة على حدة، موضحا أن الناخب لا يحق له التوقيع إلا لصالح مترشح واحد، وأن التوقيع لصالح مترشحين أو أكثر يؤدي إلى إلغاء جميع التوقيعات.

 كما يُشترط أن يكون الموقّع مسجلا في القوائم الانتخابية وأن تكون البيانات الواردة في الاستمارة صحيحة ومكتملة. وأشار إلى أن القضاة أعدوا محاضر القبول والرفض، وتم منح القوائم وقتا كافيا لتعويض الاستمارات التي تم رفضها، غير أن الكثير منها لم يتمكن من الاستجابة للشروط المطلوبة.

 وشدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أن القانون يفرض تمثيل النساء بنسبة الثلث في كل قائمة، موضحا أنه إذا كانت القائمة تضم تسعة مقاعد، فإن ثلثها يساوي ثلاث نساء مترشحات.