الوطن

" لا معاش منقول ولا رأس مال الوفاة للمستفيد من منحة البطالة"

يعتبر مؤمن له اجتماعيا بصفة مباشرة ويستفيد من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي ....

  • 1655
  • 1:44 دقيقة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد حطاب، بأن المستفيدين من منحة البطالة، لا يحق لهم الاستفادة من المعاش المنقول ورأس مال الوفاة،

كونهم مؤمن لهم اجتماعيا بصفة مباشرة، حيث يستفيدون وذوي حقوقهم، طبقا للمرسوم التنفيذي 22-70، من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي بعنوان التأمين عن المرض.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بخدة بلعالية، يحمل رقم 519، مؤرخ في 11 اكتوبر الجاري، أشار الوزير إلى أن منحة البطالة، تعد برنامجا لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، وتحفيزهم والتكفل بهم أثناء مرحلة البحث عن عمل.

 ويتم تأطير البرنامج، يضيف، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 70-22 المؤرخ في 10 فيفري سنة 2022، المحدد لكيفيات الاستفادة من منحة البطالة، ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

 ومن بين شروط الاستفادة، حسب حطاب، ألا يتوفر المستفيد من هذه المنحة، على أي دخل مهما كانت طبيعته، باستثناء بعض المداخيل التي حددها ذات التنظيم.

من جهة أخرى، حددت أحكام المادة 67 من القانون 83-11 المؤرخ 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لذوي الحقوق من الأولاد المكفولين بحيث تم تعريفهم، بانهم الأولاد المكفولون البالغون أقل من (18) سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي ، و الأولاد البالغين أقل من (25) سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني المضمون، إضافة إلى الأولاد البالغين أقل من (21) سنة، والذين يواصلون دراستهم، و في حالة بداية العلاج الطبي قبل سن (21) ، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، و أيضا، الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث مهما يكن سنهم، و الأولاد، مهما كان سنهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، و كذلك، الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.

وبناء عليه، وكون المستفيد من منحة البطالة يعد مؤمن له اجتماعيا بصفة مباشرة، يؤكد الوزير حطاب، حيث يستفيد وذوي حقوقه، طبقا للمرسوم التنفيذي 22-70، من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي بعنوان التأمين عن المرض و التي تقع الحصة المستحقة، بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من هذه المنحة على عاتق الدولة، فإنه لا يمكنه أن يندرج ضمن فئة ذوي الحقوق المنصوص عليها في المادة 67 من القانون 83-11 المؤرخ 2 جويلية سنة 1983.