الوطن

الإعدام.. تفاصيل تعديل قانون العقوبات

وزارة العدل قدمت "عرض أسباب المشروع".

  • 2148
  • 2:19 دقيقة
الصورة: الحماية المدنية
الصورة: الحماية المدنية

دافعت وزارة العدل عن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، المطروح للفصل فيه أمام البرلمان وفق صيغة "المناقشة المستعجلة"، مبررة هذا الإجراء، الذي يلقى اعتراضا من ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، بضرورة مواجهة ما وصفته بـ "الإجرام الخطير"، لاسيما جرائم الحرائق وخطف الأطفال وتعزيز الردع وحماية الأشخاص والممتلكات والثروات الوطنية.

وأبرزت الوزارة في "عرض أسباب المشروع"، أن خطورة جرائم الحرائق "لا تقتصر على كونها تخريبا للأملاك والأموال العامة والخاصة"، بل أصبحت، حسبها، تمس الأمن والنظام العموميين والاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني، فضلا عن الغطاء النباتي والتوازن البيئي والثروة الغابية والحيوانية والزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أن "التحريات والتحقيقات القضائية والأمنية خلال السنوات الأخيرة" أظهرت تحولا في أساليب ارتكاب جرائم الحرائق، لاسيما تلك المتعلقة بالغابات، مشيرة إلى استغلال الظروف المناخية وتوظيف وسائل متطورة لإحداث أضرار جسيمة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني.

وأضافت أن استهداف المقومات البيئية والاقتصادية للبلاد من خلال إضرام الحرائق عمدا، عندما يتم بإيعاز أجنبي، يمثل، وفق عرض الأسباب "صورة صريحة لجرائم الخيانة والمساس بحرمة التراب الوطني".

وفي الشق المتعلق بحماية الأطفال، لفتت الوزارة إلى أن خطورة جرائم الخطف والتعذيب والاعتداء الجنسي والتنكيل بالأطفال تبرر تشديد العقوبات، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز الردع وحماية الأطفال وتدعيم الإطار القانوني المخصص لهم.

وبموجب تعديل المادة 291 "ينص المشروع على "عقوبة الإعدام" لكل من يخطف طفلا بأية وسيلة كانت و/أو يقوم بتعذيبه و/أو يعتدي عليه جنسيا و/أو ينكل به، مع عدم استفادة المدان من الظروف المخففة.

وحسب المادة 395 مكرر الجديدة "يعاقب بالإعدام كل من يضع النار عمدا في غابات أو "غيضة (أحراش)" أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام أو على هيئة مكبات متواجدة داخل الغابات.

كما يقترح تعديل المادة 396 "لتصل العقوبة إلى الحبس من "10 إلى 20 سنة" في حالات إضرام النار عمدا في المخازن أو الورش أو غيرها من الأبنية، أو في المحاصيل القائمة أو القش أو الأعشاب أو المحاصيل الموضوعة في أكوام أو في رزم، إذا لم تكن مملوكة لمرتكب الفعل.

"وتسلط عقوبة الإعدام أيضا، وفق المادة 396 مكرر 1 الجديدة" في حالات إضرام النار عمدا في أملاك عمومية أو خاصة، إذا تم الفعل بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر أو جماعة إجرامية منظمة، أو استهدف الأمن والنظام الوطنيين أو الوحدة الوطنية أو استقرار المؤسسات أو الاقتصاد الوطني أو البيئة والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.

"ويطبق الحكم ذاته، وفق المادة 396 مكرر 2 الجديدة" على المحرضين والمشجعين والممولين والمدبرين والمساهمين في هذه الأفعال، أو المشاركين في إعدادها أو تسهيلها، بما في ذلك باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 396 مكرر 3 الجديدة "على عدم استفادة المدانين بالجرائم المحددة في المواد "395 مكرر و396 مكرر 1 و396 مكرر 2" من الظروف المخففة.

"وبموجب تعديل المادة 399" يعاقب بالإعدام مرتكب الحريق العمدي إذا أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، في الحالات المحددة في المواد "395 و396 و396 مكرر و397 و398".